تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
كما لا بأس بشد الأسنان به [ 69 ] ، بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح - كالسيف والخنجر ونحوهما [ 70 ] -
شرح
( عليه السلام ) : « كان أبي يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها ، فإنّها من تمام حجه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 وغيره من الأحاديث .. ولعدم صدق اللبس والزينة بالنسبة إلى المحمول ، فيرجع فيه إلى الأصل ، وليس المراد بقوله ( عليه السلام ) : « ولا يصلَّي فيه ) مطلق المصاحبة كما في ما لا يؤكل لحمه ، للسيرة المستمرة ، والإجماع على اختلاف حكمهما من هذه الجهة . [ 69 ] للأصل ، وصحيح ابن مسلم : « أنّ أسنان أبي جعفر ( عليه السلام ) استرخت فشدّها بالذهب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .. ويصح دعوى انصراف الأدلة عنه أيضا . [ 70 ] لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : « ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 64 من أبواب أحكام الملابس حديث : 1 .. وفي خبر ابن سرحان : « ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 64 من أبواب أحكام الملابس حديث : 3 .. والظاهر أنّ ذكر السيف من باب المثال ، فيشمل الخنجر أيضا ، وإطلاقهما يشمل اللبس فيجوز لبس المحلَّى منهما بالذهب ، بل يمكن أن يقال : إنّه ليس من اللبس المعهود المحرّم ، بل هو حمل ، ولذا يصح أن يقال : حمل السيف ، أو أخذ السيف ، وكذا العصا ، فإنّه لا بأس بتحليتها بالذهب .