تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
لبسه لهم في غير الصلاة أيضا [ 64 ] . ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا [ 65 ] ، بل الأقوى اجتناب الملحم به والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب [ 66 ] . ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم والزر ونحوهما [ 67 ] نعم ، لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره [ 68 ] ،
شرح
فعلا كما شرّعها قولا . [ 64 ] نصّا ، وإجماعا ، بل ضرورة وقد تقدم موثق عمار في وصية النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) : « لا تختم بالذهب » . [ 65 ] للإطلاق الشامل لهما مع أنّ الذهب ممزوج غالبا ، بل دائما كما يشهد به أهل الخبرة . [ 66 ] نسب ذلك إلى جمع - منهم العلامة والشهيدين - لأنّ الصدق العرفي يوجب انطباق الإطلاق عليه قهرا . ويمكن المناقشة بصحة سلب الذهب عن المذهب ، وهما عنوان متباينان ذاتا وعرفا ، ولذا اختار الجواز جمع آخر ، ومع الشك فمقتضى الأصل الجواز أيضا . [ 67 ] لشمول الإطلاق للجميع . ثمَّ إنّه إن صدق اللبس والتزيين بالنسبة إلى ما لا تتم الصلاة فيه فلا ريب في الحرمة وبطلان الصلاة فيه وإن صدق التزيين ولم يصدق اللبس ، فلا ريب في الحرمة النفسية ، لما عن صاحب الجواهر ( رحمه اللَّه ) في كتاب الشهادات من دعوى الإجماع بقسميه عليها ، وكذا لا ريب في بطلان الصلاة ، لإطلاق قولهم ( عليهم السلام ) : « ولا يصلَّي فيه » ، ويمكن أن يقال : بالملازمة العرفية بين اللبس والزينة ، وكذا العكس . [ 68 ] للسيرة المستمرة - خلفا عن سلف - بالنسبة إلى الدينار الذهبي ولإطلاق ما ورد في الإحرام من استصحاب النفقة والهميان ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 وغيره من الأحاديث .، وعن الصادق