( مسألة 20 ) : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال - وإن كان لا يخلو عن إشكال [ 62 ] .
( الخامس ) : أن لا يكون من الذهب للرجال [ 63 ] . ولا يجوز
شرح
[ 62 ] منشأ الإشكال احتمال الانصراف إلى ما هو حرام ذاتا ، ولكن الاحتمال ضعيف وقد جزم ( رحمه اللَّه ) بنجاسة البول والروث من المحرم بالعرض كما تقدم في أول ( فصل النجاسات ) .
ثمَّ إنّ المراد بمحرّم الأكل ما كان من قبيل الوصف بحال الذات لا الوصف بحال المتعلَّق ، فلا يشمل المغصوب والمنذور ، والمتعيّن للهدي ونحوها كما لا يشمل حلال الأكل الحيوان المحرّم الذي حصل الاضطرار إلى أكله ، لاضطرار ونحوه .
[ 63 ] نصّا ، وإجماعا قال الصادق ( عليه السلام ) في موثق عمار : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلَّي فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 4 ..
وعنه ( عليه السلام ) في خبر النميري : « جعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة للنساء فحرّم على الرجل لبسه والصلاة فيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 5 ..
ويصح الاستدلال بما يدل على حرمة لبسه نفسا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 و 9 .بدعوى الملازمة بين الحرمة النفسية في الملابس والمانعية للصلاة إلَّا ما خرج بالدليل ، ويدل عليها في المقام قوله ( عليه السلام ) : « ولا يصلَّي فيه » ، بل لا بأس بدعوى الملازمة بين كلّ واحد من الأحكام الخمسة التكليفية الواردة في الملابس مع اللبس الصلاتي ما لم يكن دليل على الخلاف ، فما هو واجب لبسا واجب صلاة وما هو مكروه لبسا مكروه كذلك وهكذا إلَّا مع دليل معتبر على التفكيك بينهما وهذا باب يفتح منه أبواب ، ولعلنا نتعرّض لإثباته فيما يأتي ، فما نسب إلى