تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
وكذا ما سبق هذا من قولهم ( عليهم السلام ) : « لا تجوز الصلاة فيه » ، كما في مكاتبة الهمداني ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب لباس المصلَّي حديث 4 .وخبر محمد بن إسماعيل ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب لباس المصلَّي حديث 7 .، وخبر الأبهري ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 5 .: « ولا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 6 .. كما في وصية النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، « لا تصلّ فيها » كما في خبر وليد بن أبان ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 7 .إلى غير ذلك من الأخبار ، ولا ريب في ظهور هذه الجملات في الحرمة الغيرية ومانعية مصاحبة غير المأكول عن صحة الصلاة ، كما لا ريب في انحلاله بالنسبة إلى الموضوعات المتعددة فالمشكوك خارج منها . وأما قوله ( عليه السلام ) في ذيل الموثق : « لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلَّي في غيره مما أحلّ أكله » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 2 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 .. فقد يدعى ظهور مثله في شرطية كون اللباس من مأكول اللحم على تقدير كونه من الحيوان وحينئذ فالشك في الشرطية يوجب الشك في المشروط فيجب الاحتياط . وفيه أولا : أنّه عبارة أخرى عما ذكر في صدر الموثق وليس شيئا زائدا عليه والشك في ذلك يكفي في عدم الثبوت . وثانيا : على فرض الظهور في الشرطية يكون ظهور الصدر في المانعية المطلقة الاستغراقية أقوى من ظهور الذيل في الشرطية . وثالثا : على فرض الشرطية أيضا يصح أن يقال : إنّ تقييد الصلاة بالمعلوم من غير المأكول معلوم وتقييده بالمشكوك منه غير معلوم فيدفع بالأصل ، فلا ثمرة من هذه الجهة بين الشرطية والمانعية .