تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
ورواه في الوسائل بدون ذكر القاقم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 6 .، والسند على كلتا الروايتين لا يخلو من ضعف ، مع أنّها معارضة بخبر الدعائم عن الصادق ( عليه السلام ) : « عن فرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم قال : يلبس ولا يصلَّى فيه » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 4 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 .. وهي معتضدة بعموم موثق ابن بكير ، وحمله على غير المذكى خلاف ظاهر التفصيل بين اللبس والصلاة ، بناء على جواز استعمال غير المذكى فيما لا يشترط فيه الطهارة . وأمّا الفنك ، فالمشهور ، بل المدعى عليه الإجماع فيه المنع أيضا . ويقتضيه عموم موثق ابن بكير ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 .، وبعض الأخبار الخاصة مثل ما تقدم من خبر ابن جعفر . وبإزائه جملة من الأخبار التي يظهر منها الجواز ، كما تقدم من خبر ابن جعفر ، وفي خبر وليد بن أبان قال : « قلت للرضا ( عليه السلام ) : أصلَّي في الفنك والسنجاب ؟ قال : نعم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 7 .. وفي مكاتبة يحيى بن أبي عمران أنّه قال : « كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في السنجاب والفنك والخز وقلت : جعلت فداك أحبّ أن لا تجيبني بالتقية في ذلك ، فكتب بخطه إليّ : صلّ فيها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 6 .. ولكن إعراض المشهور عنها ، وموافقتها للتقية ، ومعارضتها بغيرها المؤيّد بعموم المنع أسقطها عن الاعتبار . وأما الحواصل : فمقتضى عموم الموثق المنع وهو المشهور أيضا . واستدل للجواز أولا : بدعوى الشيخ الإجماع عليه . وهو منه ( رحمه اللَّه )