تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
تواتر رواية المنع في الثعالب ، وفيها الصحيح وغيره » . ومنها : خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك فقال : لا يلبس ولا يصلَّي فيه إلَّا أن يكون ذكيا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 6 .. وأسقطه عن الاعتبار هجر الأصحاب له بالنسبة إلى غير السنجاب . ومنها : صحيح ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 .. ومثله صحيح الريان بن الصلت عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سألته عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها . . قال ( عليه السلام ) : لا بأس بهذا كلَّه إلَّا بالثعالب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 .. وفيه : أنّه في حكم اللبس تكليفا ، وهو أعم من جواز الصلاة فيه وضعا . وبالجملة : إنّه لم يخصص عموم قوله ( عليه السلام ) : « إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله ، فالصلاة في وبره ، وشعره وجلده ، وبوله ، وروثه وكلّ شيء منه فاسد ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 .. بمخصص يصح الاعتماد عليه . وأما القاقم ، فيظهر منهم التسالم على أنّه غير مأكول اللحم ، فيشمله العموم الدال على عدم جواز الصلاة فيه وليس ما يصلح للتخصيص إلَّا ما نقله في المستند عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال : « سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم ، قال ( عليه السلام ) : لا يلبس ولا يصلَّى فيه إلَّا أن يكون ذكيا » ( 5 )( 5 ) مستدرك الوسائل باب : 3 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 ..