وكذا السنجاب [ 57 ] .
شرح
رجل وأنا عنده عن جلود الخز ، فقال ( عليه السلام ) : ليس بها بأس ، فقال الرجل : جعلت فداك إنّها علاجي ( في بلادي ) وإنّما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء . فقال الرجل : لا ، قال : ليس به بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 ..
مع كون الموضوع ابتلائيا لمن يلبسها ، ولو لم يكن مثل هذه الإطلاقات كاشف عن صحة الصلاة في مثل هذا اللباس ، يكون خلاف المستفاد منها في المحاورات .
وأما اقتصار بعض الفقهاء ( قدّس سرّهم ) على خصوص الوبر ، فليس لأجل عدم صحة الصلاة في الجلد ، بل لأجل شيوع استعمال الوبر ، وأنّهم في مقام بيان الجواز في غير المغشوش وعدمه في المغشوش وذلك يختص بخصوص الوبر كما هو واضح .
( الثاني ) : إن علم أنّ الخز الموجود في هذه الأعصار هو عين ما كان في عصر صدور الأخبار فلا إشكال فيه ، وإلَّا فهو من صغريات ( الصلاة في المشكوك ) ويأتي حكمه إن شاء اللَّه تعالى . وإن علم أنّه غيرها مما لا يؤكل لحمه فلا ريب في عدم جواز الصلاة فيه .
[ 57 ] على المشهور ، بل نسب إلى دين الإمامية ، وتدل عليه جملة من الأخبار أيضا منها صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الفراء والسمّور ، والسنجاب ، والثعالب وأشباهه ، قال : لا بأس بالصلاة فيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 ..
وصحيح ابن راشد قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في