( مسألة 16 ) : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا منه ، أو واقعا عليه ، أو كان في جيبه ، بل ولو في حقبة هي في جيبه [ 54 ] .
( مسألة 17 ) : يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص [ 55 ] غير
شرح
فيه البراءة دون الاحتياط ، والمسألة من صغريات الصلاة في المشكوك ، فلا وجه للجزم بالجواز في تلك المسألة وتقوية المنع هنا .
[ 54 ] كلّ ذلك لصدق الصلاة في غير المأكول بعد كون لفظ ( في ) لمطلق المصاحبة ، كما تقدم ، ومع الشك في الصدق ، كما في الأخير لا يصح التمسك بالإطلاق ، لكونه من التمسك بالدليل مع الشك في الموضوع ، والمرجع حينئذ البراءة ، وصور الشك في الصدق كثيرة تقدم بعضها .
[ 55 ] للنصوص والإجماع ، وعمل المعصومين ( عليهم السلام ) والمسلمين ، فعن سليمان بن جعفر قال : « رأيت الرضا ( عليه السلام ) يصلَّي في جبة خزّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 ..
وعن ابن مهزيار : « رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يصلَّي الفريضة وغيرها في جبة خزّ طارويّ وكساني جبة خز وذكر أنّه لبسها على بدنه وصلَّى فيها وأمرني بالصلاة فيها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 ..
وفي صحيح الحلبي قال : « سألته عن لبس الخز ، فقال : لا بأس به ، إنّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) كان يلبس الكساء الخزفي الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول : إنّي لأستحي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت اللَّه فيه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 13 ..
وفي حديث دعبل : « أنّ الرضا ( عليه السلام ) خلع عليه قميصا من خز