الوتر فإنّها ركعة [ 15 ] .
ويستحب في جميعها القنوت [ 16 ] ، حتّى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية [ 17 ] ،
شرح
يعتبر في السند من إحراز الوثوق .
[ 15 ] نصّا وإجماعا ، قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح أبي بصير :
« الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 10 .، وفي صحيح سليمان ابن خالد عنه ( عليه السلام ) : « الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهنّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 9 .إلى غير ذلك من الأخبار .
وأما خبر الهمداني عن العبد الصالح عن الوتر ، فقال ( عليه السلام ) :
صله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 8 .، وخبر يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر ، فقال ( عليه السلام ) : إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلَّم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 16 .، فأسقطهما عن الاعتبار إجمال الأول ، وموافقة الثاني للتقية مضافا إلى وهنها بالإعراض .
[ 16 ] للإجماع فتوى وعملا ، ونصوص كثيرة ، منها قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم : « القنوت في كلّ ركعتين في التطوع والفريضة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القنوت حديث : 2 ..
ويأتي في فصل القنوت ما يتعلق بالمقام أيضا .
[ 17 ] لإطلاق الأدلة ، وخصوص خبر رجاء الذي صحب الرضا ( عليه