نعم ، لو اتخذ لباسا من شعر الإنسان فيه إشكال ، سواء كان ساترا أو غيره ، بل المنع قويّ ، خصوصا الساتر [ 53 ] .
شرح
ورابعة : بما دل على حمل المرأة ولدها في الصلاة وإرضاعه ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 24 من أبواب قواطع الصلاة ..
وخامسة : بخبر سعد الإسكاف : « إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهنّ يصلنه بشعورهنّ ، فقال ( عليه السلام ) :
لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 101 من أبواب مقدمة النكاح حديث : 2 ..
وعن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) : « سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه ، فيأخذ سنّ إنسان ميت فيجعله مكانه ، قال ( عليه السلام ) لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 4 ..
وما في بعض الأخبار من كراهة القرامل ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب : 101 من أبواب مقدمة النكاح .إمّا مطلقا أو إذا كانت من غير صوف ، لا ينافي الصحة في المقام .
وسادسة : بالعسر والحرج ، وبأنّ الخطاب مع الإنسان بالنسبة إلى سائر الحيوان فلا يشمل نفسه ، لانصرافه عنه . وهذه الأدلة وإن أمكنت المناقشة في بعضها ، إلَّا أنّ جميعها يكفي في حصول الاطمئنان بالحكم ، والظاهر أنّ ما ذكر في هذه الأدلة من باب المورد والمثال لا الخصوصية ، فيشمل جميع أنحاء التلبسات وإطلاقها يشمل ما إذا كان من الرجل للمرأة أو بالعكس .
[ 53 ] مقتضى الأصل الجواز مطلقا لباسا كان أو لا ، ساترا كان أو غيره إلَّا أن يدل دليل على المنع ، وهو إمّا الإطلاقات وهي منصرفة عن نفس الإنسان ، أو قاعدة الاشتغال في الشك في الشرطية ، وهي ممنوعة ، لما ثبت من أنّ المرجع