وكذا الصدف [ 50 ] ، لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم . وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا ، لعدم كونه جزءا من الحيوان [ 51 ] .
شرح
ورد في صحة الصلاة في الحرير الممتزج ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب لباس المصلَّي .، وصحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : لا وإن كثر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب النجاسات حديث : 4 ..
وفي صحيح ابن مهزيار قال : « كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في القرمز وأنّ أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه ، فكتب لا بأس به مطلق والحمد للَّه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 44 من أبواب لباس المصلَّي .. ويشهد له قاعدة نفي العسر والحرج ، وكذا نفس هذه الحيوانات أيضا ، لصحة دعوى الانصراف عنها أيضا ، مع عموم الابتلاء وعدم التعرض لها في النصوص .
[ 50 ] الصدف : غلاف اللؤلؤ ، ويطلق أيضا على الغطاء الخارجي الذي يكون لبعض الحيوانات التي لا عظام لها - كما عن بعض أهل اللغة - وليس بنفسه حيوانا ، ويشهد لما ذكر صحيح ابن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال :
« وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفادع لا يحلّ أكله » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 1 .، وعلى فرض الشك ، فهو من صغريات ما يأتي في [ مسألة 18 ] .
[ 51 ] بل هو من الجمادات ومادة خاصة ، وليس بذي روح ، وإن قيل إنّه تفرزها ذو روح ، وفي قيام السيرة على الصلاة فيه كفاية ، مضافا إلى الأصل .