ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا ، كالسمك الحرام أكله [ 48 ] .
( مسألة 14 ) : لا بأس بالشمع ، والعسل ، والحرير الممتزج ودم البق والبرغوث ، ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها [ 49 ] .
شرح
مسحوقا ، نعم ، لو استحيل إلى شيء آخر كالرماد - مثلا - لا يترتب عليه الحكم .
( الثالث ) : لو حمل الهر أو الفار - مثلا - وصلَّى تبطل صلاته لصدق الصلاة فيما لا يؤكل لحمه . وأما إذا كان الهرّ - مثلا - واقفا بجنبه وملصقا به ، ففي صحة الصلاة - لانصراف النصوص عنه ، فيرجع إلى أصالة البراءة ، وعدم المانعية ، أو بطلانها جمودا على بعض الإطلاقات - وجهان ، وكذا الصلاة على بساط كان مما لا يؤكل لحمه ، أو كان من الميتة .
[ 48 ] لإطلاق النص ، والفتوى الشامل لجميع ما ذكر وللسمك أيضا مع عدم ذكره في المستثنيات التي تأتي في [ مسألة 17 ] ، وذكر الذبح في موثق ابن بكير ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 .لا يوجب التقييد بذي النفس ، لأنّه من باب المثال لمطلق التذكية الشرعية .
وما يقال : من أنّه لا أثر للتذكية الشرعية في غير ذي النفس ، لطهارة ميتته . مدفوع : بأنّ لنفس غير المأكولية موضوعية خاصة في المانعية عن صحة الصلاة طهرت ميتته أو لا ، ولذا لا تجوز الصلاة فيما طهر منه حال الحياة كشعره وريقه ونحوهما .
[ 49 ] كلّ ذلك لانصراف الأدلة عنها ، ولظهور الإجماع ، والسيرة وما