( مسألة 12 ) : إذا صلَّى في الميتة جهلا لم تجب الإعادة [ 41 ] ، نعم ، مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزئ [ 42 ] .
وأما إذا صلَّى فيها نسيانا ، فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه [ 43 ] وإن كان من ميتة ما لا نفس له ، فلا تجب الإعادة [ 44 ] .
( مسألة 13 ) : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من
شرح
منه ولا في شسع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 ..
هذا إذا صدق الصلاة فيه عرفا ، ومع الشك فالمرجع أصالة الصحة والبراءة فضلا عما إذا صدق العدم ، ويأتي فيما لا يؤكل لحمه ما ينفع المقام .
[ 41 ] إن قلنا بجريان حديث « لا تعاد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة .في مورد الجهل بالموضوع ، فالصحة واضحة ، لشمول الحديث له ، وكذا إن كان إجماع على الصحة ، وإن قلنا بأنّ مانعية الميتة من حيث النجاسة ، فالمسألة من صغريات ما تقدم في كتاب الطهارة في ( فصل الصلاة في النجس ) ، فتصح مع الجهل بالموضوع ولكن الجزم بالأول مشكل وإن كان له وجه ، لأنّ امتنانيته تقتضي التعميم والأخير أشكل ، والوسط إثباته على عهدة مدعيه ، فتصل النوبة قهرا إلى أصالة البراءة عن المانعية في الجهل بالموضوع مع غلبة كون الجهل به عذرا شرعا .
[ 42 ] لأصالة عدم التذكية بناء على المشهور إن لم تكن أمارة عليها في البين كما هو المفروض .
[ 43 ] لأنّه حينئذ من صغريات الصلاة في النجس نسيانا ، فتشمله ما دل عليها في ( فصل الصلاة في النجس ) .
[ 44 ] لأصالة البراءة عن المانعية .