الأحوط اجتنابه [ 36 ] ، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ [ 37 ] . ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها
شرح
المسلمين فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 55 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 3 ..
وفي خبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : « إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها ، وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوّم ما فيها ثمَّ يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن . قيل له : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي ؟ فقال ( عليه السلام ) : هم في سعة حتّى يعلموا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 11 ..
وإطلاقه يشمل احتمال عدم التذكية واحتمال النجاسة العرضية أيضا ، فيستفاد من مثل هذه الأخبار الامتنانية التسهيلية أنّ المناط كلَّه صحة الإضافة إلى أرض الإسلام ، أو سوق المسلمين ، أو يدهم ، فيكون ذلك كلَّه حاكما على أصالة عدم التذكية .
[ 36 ] للخروج عن خلاف من أوجب الاجتناب عنه جمودا على الاقتصار على خصوص يد المسلمين وسوقهم . وفيه : أنّ اليد والسوق لا موضوعيّة لهما ، بل طريق لاستظهار الاستعمال والمفروض وجوده في أرضهم أيضا .
[ 37 ] إطلاق الأدلة يشمل المسلم المجهول الحال ومن استحلّ الميتة بالدبغ ولا ريب في أنّ الاستحلال بالدبغ أعمّ من عدم التذكية ، فما نسب إلى العلامة من التوقف في الطهارة ، وإلى المحقق الثاني من الجزم بالنجاسة إن كان لأجل أنّ الاستحلال أمارة لعدم التذكية . ففيه : أنّه أعمّ منه بلا إشكال ، وإن كان لأجل خبر أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الصلاة في !