مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكَّى [ 39 ] .
( مسألة 11 ) : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وإن لم يكن ملبوسا [ 40 ] .
شرح
[ 39 ] بعد الفحص واستقرار الشك ، لأصالة عدم التذكية في جميع ذلك بلا أمارة حاكمة على الخلاف هذا بناء على ما نسب إلى المشهور من الرجوع إليها عند الشك . وأما بناء على الرجوع إلى أصالة الحلية والطهارة وبملاحظة الجمع بين الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات .، فتصح الصلاة إلَّا مع أمارة معتبرة على عدم التذكية ، وقد تقدم التفصيل فراجع .
ثمَّ إنّ مجهول الحال إذا كان في أرض الإسلام ، أو فيما يغلب عليه المسلمون ، فهو بحكم المسلم ، بل وكذا ما يؤخذ عن يد الكافر في أرض الإسلام تغليبا لجانب الإسلام ، كما تقدم في خبر ابن عمار ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 55 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 3 ..
ثمَّ إنّ كون يد المسلم مسبوقة بيد الكافر على أقسام :
الأول : ما إذا علم إجمالا باشتمال ما في يد الكافر على المذكى وغيره .
الثاني : ما إذا لم يعلم به ولم يتفحص عنه ، ولا وجه للحكم بالحرمة والنجاسة في القسم الأول ، لعدم جريان أصالة عدم التذكية من جهة العلم الإجمالي بوجود المذكى في البين ولم يثبت كون يد الكافر أمارة على عدم التذكية ، فالمرجع أصالة الحلية والطهارة . نعم ، في القسم الثاني تجري أصالة عدم التذكية بلا محذور على المشهور .
الثالث : ما إذا كانت في البين أمارة على تفحص المسلم ، فيجوز الاعتماد عليه حينئذ ، حملا لفعله على الصحة .
[ 40 ] لإطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) في الموثق : « لا تصلّ في شيء