شرح
التي تباع في السوق ، فقال : اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 2 ..
وإطلاق السوق يشمل جميع الأسواق سواء كانت للمسلمين ، أو لغيرهم خصوصا في الأزمنة القديمة التي كانت الأسواق مختلطة ، وفي خبر ابن حمزة عنه ( عليه السلام ) أيضا : « عن الرجل يتقلَّد السيف ويصلَّي فيه ؟ قال : نعم ، فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت قال : وما الكيمخت ؟ قال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 4 ..
وغيرها من الأخبار ، ويشهد له التعليل في بعض أخبار الباب « إنّ الخوارج ضيقوا على أنفسهم وإنّ الدين أوسع من ذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 3 ..
إن قلت : نعم ، ولكن بإزاء هذه الأخبار ما يظهر منها أنّ حكم المشكوك هو الاجتناب ما لم يكن أمارة معتبرة على الخلاف ، كخبر ابن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّ فيه حتّى يغسله » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 1 ..
وخبر ابن عمار عن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنّه قال : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 5 ..
وخبر إسماعيل بن عيسى قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلَّون فيه فلا تسألوا عنه » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 7 ..
ونحوها غيرها .