وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا [ 33 ] . والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكَّى [ 34 ] . بل وكذا المطروح
شرح
واستدل على الاختصاص بذي النفس تارة : بالسيرة القطعية على عدم الاجتناب في الصلاة عن القمل ، والبق ، والبرغوث ونحوها . وأخرى : بدعوى الإجماع عن المعتبر على جواز الصلاة فيما لا نفس له . وثالثة : بمكاتبة ابن مهزيار إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : « إنّ الصلاة تجوز في القرمز » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 ..
وهو صبغ أرمنيّ من عصارة دود تكون في آجامهم .
والكل مخدوش : أما الأول : فبلزوم الاقتصار على مورد السيرة فقط ، فلا يتعدّى منه إلى غيره . وأما الثاني : فبعدم ثبوته ونسبه الشهيد الثاني ( رحمه اللَّه ) إلى الوهم والثالث : فبإمكان أن يراد به مجرد اللون فقط لا العين .
هذا كلَّه إن ثبت الإطلاق بالنسبة إلى غير ذي النفس ، ولكن الشأن في ثبوته ومع الشك لا يجوز التمسك به ، لأنّه تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك ، فيرجع إلى أصالة البراءة عن الشرطية كما يأتي في [ مسألة 13 و 18 ] ، ومن ذلك كلَّه يظهر وجه الاحتياط .
[ 33 ] نصّا ، وإجماعا ، ففي صحيح ابن مسلم : « أنّه لا يصلَّي فيه ولو دبغ سبعين مرّة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 ..
[ 34 ] لإجماع المسلمين ، ونصوص من المعصومين ( عليهم السلام ) ، ففي صحيح أبي نصر قال : « سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكيّة أيصلَّي فيها ؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : إنّ الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم