تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
نعم ، لا يتأكد ذلك ، لخبر سيف التمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال له بعض أصحابنا : « إنّا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ، فقال : لا ، اللَّه أعلم بعباده حين رخص لهم ، إنّما فرض اللَّه على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا صلاة الليل على بعيرك حيث توجّه بك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 1 .. المحمول على نفي تأكد الاستحباب جمعا . ويمكن الحمل على مراتب الطاقة وعدمه ، لخبر ابن عمار قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « أقضي صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقال : نعم ، فقال له إسماعيل بن جابر : أقضي صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقال : لا ، فقال : إنّك قلت : نعم ، فقال : إنّ ذلك يطيق وأنت لا تطيق » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 1 .. ( الثاني ) : مقتضى عموم الأخبار سقوط نافلة الظهرين في أماكن التخيير ولو اختار التمام في الفريضة ، لأنّ التبعية منها في هذه الجهة تحتاج إلى قرينة وهي مفقودة ، وما يمكن أن يستفاد منه التبعية بالنسبة إلى الفريضة في التمام والقصر إنّما هو التبعية في أصل التشريع الأولي لا الحالات العارضة ولو أريد الإتيان بها يأتي رجاء . ( الثالث ) : لو نذر نافلة الظهرين مطلقا يمكن القول بعدم السقوط لانصراف دليل السقوط عنه ، ولو نذرها في خصوص السفر يكون حكمه حكم ما يأتي في نذر النافلة في الأوقات المكروهة . ( الرابع ) : هل يكون سقوط نافلة الظهرين في السفر عزيمة أو رخصة ؟ مقتضى المرتكزات هو الثاني ، إلا أن يدل دليل على الأول وهو مفقود ، وطريق الاحتياط واضح . ( الخامس ) : لا تسقط نافلة الظهرين عن كلّ مسافر هو بحكم الحاضر ،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 24 | السيد عبد الأعلى السبزواري