يوجب البطلان [ 22 ] ، وإن كان شيئا يسيرا .
( مسألة 6 ) : إذا اضطر إلى لبس المغصوب ، لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه [ 23 ] .
( مسألة 7 ) : إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة ، فإن أمكن نزعه فورا وكان له ساتر غيره صحت الصلاة [ 24 ] ، وإلَّا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة [ 25 ] ، وإلَّا فيشتغل بها في حال النزع [ 26 ] .
شرح
[ 22 ] لصيرورة تلك الحركات الصلاتية مبغوضة حينئذ ولا يصح التعبّد بالمبغوض على ما تقدم والظاهر أنّ المناط صدق التصرف فيه عرفا حال الصلاة ولو لم يتحرّك بحركات الصلاة كالوقوف على محلّ غصبي أو السجود عليه ويأتي التفصيل في ( فصل المكان ) .
[ 23 ] لزوال النهي بالاضطرار ، فلا حكم للغصب حينئذ حتّى لا يمكن جمعه مع التقرب ، مضافا إلى الإجماع ، وحديث « الرفع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 ..
[ 24 ] لوجود المقتضي لها وفقد المانع عنها ، فتشملها إطلاقات الأدلة فتصح لا محالة .
[ 25 ] لعدم إمكان إتمامها جامعة للشرائط وإمكان ذلك بعد القطع في الوقت الحقيقي أو التنزيلي ، بل الظاهر انقطاع الصلاة من غير حاجة إلى القطع .
[ 26 ] لأهمية إدراك الوقت عن شرطية إباحة ما مع المصلَّي ، على ما هو المتسالم بين الفقهاء . وما قيل : من أنّه عند الدوران بين حق اللَّه وحق الناس