الفرق بين كون المصلَّي الناسي هو الغاصب أو غيره [ 8 ] ، لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب [ 9 ] خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا [ 10 ] .
( مسألة 1 ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلَّق به حقّ الغير بأن يكون مرهونا [ 11 ] .
( مسألة 2 ) : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب ، فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب [ 12 ] ،
شرح
[ 8 ] لتحقق مناط الصحة فيهما ، وشمول حديث « الرفع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .لهما . وكون عذرهما في ظاهر الدليل على حدّ سواء ، إلا أن يدّعى انصراف دليل العذرية عمن بنى على العدوان . ولكنه مخدوش . لأنّ عمدة دليل الصحة ليس دليلا لفظيا حتّى يصح فيه الانصراف ، وإنّما هو عدم تحقق قصد القربة والمفروض تحققه من الغاصب أيضا ، كتحققه من غيره .
[ 9 ] لإمكان أن يقال : إنّ بناءه الواقعي على الغصب والعدوان ينافي قصد القربة واقعا .
[ 10 ] لإمكان أن يقال : إنّه لا يليق بشمول الأدلة الامتنانية له .
[ 11 ] لأنّ المناط في الغصب هو الاستيلاء على ما يتعلق بالغير عينا كان أو منفعة أو انتفاعا أو حقا ، وهذا المعنى ثابت في الجميع .
[ 12 ] للصبغ مراتب :
منها : ما يوجب زيادة قيمة المصبوغ ولا يصح إجراء حكم التلف عليه ، بل يصير مالك الصبغ شريكا مع مالك المصبوغ .