تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
حال الاختيار [ 64 ] ، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار [ 65 ] وكذا يجزئ مثل القطن والصوف غير المنسوجين [ 66 ] ، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة [ 67 ] .
شرح
ساترا حتّى مع الاضطرار ، وظهر مما مر أنّه لا دليل له عليه . [ 64 ] لأصالة البراءة عن اشتراط مادة خاصة وهيئة مخصوصة في الستر الصلاتي بعد حمل ما ورد في النصوص من الثوب ، والدرع - الذي هو القميص - ونحوهما ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلَّي .على مجرد المثال . ولا يتوهم : أنّ التستّر به مشروط بفقد الثوب فيما تقدم من صحيح ابن جعفر . فإن فقد الثوب ذكر فيه في كلام السائل من باب الاتفاق لا أن يكون شرطا مذكورا في كلام الإمام ( عليه السلام ) . [ 65 ] خروجا عن خلاف بعض الفقهاء من اختصاصهم التستر في الصلاة بالورق والحشيش بما إذا تعذر الثوب ، ولكنّه قول بلا دليل . [ 66 ] لأصالة البراءة عن اعتبار النسج والخياطة بعد حمل الأدلة المشتملة على الثوب والقميص ونحوهما على الغالب . [ 67 ] جمودا على ما في الأدلة مهما أمكن وخروجا عن شبهة الخلاف .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 261 | السيد عبد الأعلى السبزواري