تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
( مسألة 11 ) : إذا بدت العورة كلَّا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة [ 48 ] ، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحت أيضا ، وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام ، خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به . ( مسألة 12 ) : إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء ، فالأقوى صحة الصلاة [ 49 ] ، وإن كان الأحوط الإعادة [ 50 ] . وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة [ 51 ] . والجاهل
شرح
[ 48 ] نصّا ، وإجماعا ، روى ابن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) : عن الرجل صلَّى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 .. ويصح التمسك بحديث « الرفع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .لنفي الإعادة والقضاء ، بل ونفي الشرطية أيضا في حال الغفلة ، والنسيان والاضطرار ، وقد تقدم حكم البقية في المسألة السابعة ، فراجع . [ 49 ] لحديث « لا تعاد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 1 .، ولحديث « الرفع » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 37 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .على ما قلناه . [ 50 ] لما عن بعض من دعوى الإجماع على البطلان ، ولكن هذه الدعوى تصلح للاحتياط ولا تصلح للاعتماد . [ 51 ] لما تقدم من صحيح ابن جعفر ، ولحديث « لا تعاد » ، وحديث « الرفع » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 37 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .على ما اخترناه .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 256 | السيد عبد الأعلى السبزواري