تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر ، والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ . ( مسألة 9 ) : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصّلوات الواجبة والمستحبة [ 45 ] . ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية ، بل سجدتي السهو على الأحوط . نعم ، لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضا . وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر [ 46 ] . ( مسألة 10 ) : يشترط ستر العورة في الطواف أيضا [ 47 ] .
شرح
[ 45 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق على دخالة الشرائط في طبيعة الصلاة وماهيتها مطلقا إلا ما خرج بالدليل ، وقد تعرضنا لقاعدة اشتراك النوافل مع الفرائض المسلَّمة نصّا ، وإجماعا في غير ما نصّ على الخلاف ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 212 .. [ 46 ] أما الأول ، فلظهور أدلة قضائها في إتيانها بما لها من الأجزاء والشرائط ، مضافا إلى ظهور الإطلاق ، والاتفاق . وأما الثاني ، فلما يأتي في [ مسألة 7 ] من ( فصل موجبات سجود السهو وكيفيته ) . وأما الثالث ، فلما تقدم في [ مسألة 1 ] من ( فصل شرائط صلاة الميت ) . وأما الأخير ، فللأصل والإطلاق ، وظهور الاتفاق . [ 47 ] نصّا ، وإجماعا ، ففي النبويّ المعمول به : « ولا يطوف بالبيت عريان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 53 من أبواب الطواف حديث : 1 .. والمتيقن منه كشف العورة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 255 | السيد عبد الأعلى السبزواري