وكذا تحت ذقنها ، حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط [ 31 ] .
( مسألة 7 ) : الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه [ 32 ] ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها [ 33 ] من غير فرق بين أقسامها من القنة ، والمدبّرة والمكاتبة ، والمستولدة [ 34 ] . وأما المبعّضة : فكالحرّة مطلقا [ 35 ] .
ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلَّل بين عتقها
شرح
[ 31 ] مقتضى الأصل - كما تقدم - عدم وجوب ستره ، ولكن يمكن أن يستفاد من الكلمات اشتراط ستر جميع جسدها إلَّا ما خرج بالدليل وإثبات هذه الكلية بالدليل مشكل ، ولكنه موافق للاحتياط .
[ 32 ] للإطلاق الشامل لهما .
[ 33 ] للنص ، والإجماع ، قال أبو الحسن ( عليه السلام ) في صحيح ابن الحجاج : « ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 ..
[ 34 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق ، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث : « وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار ؟ قال :
لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 7 ..
[ 35 ] للنصّ ، والإجماع ، وفي صحيح ابن حمران عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته - إلى أن قال : - قلت : فتغطي رأسها حين أعتق نصفها ؟ قال : نعم ، وتصلَّي ، هي مخمّرة الرأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 12 .. !