( مسألة 4 ) : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ، ولا ما على الوجه من الزينة - كالكحل والحمرة والسواد والحلي - ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر [ 28 ] .
( مسألة 5 ) : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها ، لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة . وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها [ 29 ] .
( مسألة 6 ) : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة [ 30 ] .
شرح
عليه ، كما تقدم في الغسلات الوضوئية ، ومسحات التيمم ، ويأتي في غيرهما وهي سيالة في الفقه .
[ 28 ] كلّ ذلك للأصل ، وعدم الإشارة إلى وجوب ستر شيء من ذلك في الأدلة مع كون الحكم ابتلائيا خصوصا بعد ما ورد من إطلاق : « لا تصلَّي المرأة عطلاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 58 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 ..
ولا دليل على الملازمة بين الستر في غير الصلاة والستر فيها ، بل مقتضى الأصل عدمها .
[ 29 ] أما وجوب الستر مع الناظر ، فلإطلاق دليله الشامل لحال الصلاة أيضا . وأما عدم البطلان مع المخالفة ، فلعدم كون هذا الستر شرطا في صحة الصلاة ، وعدم اقتضاء الأمر بالشيء النّهي عن ضده .
[ 30 ] للأخبار - المتقدمة - المشتملة على الخمار والملحفة المستلزم لستر الرقبة .