والواجب ستر لون البشرة [ 23 ] ، والأحوط ستر الشبح [ 24 ] الذي يرى
شرح
يعتنون بمثل هذه الأمور مطلقا ، وعن عليّ ( عليه السلام ) : « ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام الملابس حديث : 3 .وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « العورة ما بين السرّة والركبة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 53 من أبواب نكاح العيد والإماء حديث : 7 ج : 14 ..
المحمول على مجرد الرجحان جمعا ، وإجماعا ، لما عن الصادق ( عليه السلام ) : « الفخذ ليست من العورة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب آداب الحمام حديث : 1 و 4 .. وعنه ( عليه السلام ) أيضا :
« الركبة ليست من العورة » .
كما في الجواهر .
[ 23 ] مقتضى الأصل عدم وجوب ستر شيء مما شك في وجوب ستره إلَّا فيما هو المعلوم من مفاد الأدلة ، والمعلوم إنّما هو اللون فقط ، فيرجع في وجوب ستر غيره إلى البراءة كما في كلّ شبهة وجوبية دائرة بين الأقلّ والأكثر .
[ 24 ] إنّ عدّ الشبح من مراتب تمييز اللون عرفا ، فيشمله ما دلّ على وجوب ستر اللون ، وإن كان من مجرد ظلّ الشيء ، فمقتضى الأصل عدم وجوب ستره ، ويظهر منه ( رحمه اللَّه ) هذا التفصيل في أول فصل أحكام التخلَّي فراجع ، وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات .
وأما الحجم ، فمقتضى الأصل والسّيرة عدم وجوب ستره ، ولا مجال في المقام للرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، لما ثبت في محلَّه من أنّ المرجع هو البراءة في الشبهة الوجوبية - نفسية كانت أو غيرية - كما لا وجه للتمسك بقول الصادق ( عليه السلام ) : « لا تصلّ فيما شف أو وصف » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 4 .. بناء على ضبطه ( بواوين ) ، لقصور سنده واضطراب متنه ، لأنّه ضبط تارة : « فيما شفّ أو صفّ ،