من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وأما الحجم - أي : الشكل - فلا يجب ستره .
وأما المرأة : فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس والشعر [ 25 ] . إلَّا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء ، وإلا اليدين
شرح
يعني الثوب الصقيل . وأخرى : بواوين ، فراجع أخبار الباب .
[ 25 ] أما وجوب ستر جميع الجسد والرأس ، فبإجماع الفقهاء ، ونصوص كثيرة يستفاد منها استفادة قطعية اشتراط ستر الرأس والبدن ، إما بثلاثة أثواب ، أو ثوبين ، أو ملحفة واحدة ، قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في موثق ابن أبي يعفور : « تصلَّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ، ودرع وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر قلت :
فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنعت بملحفة ، فإن لم تكفها فتلبسها طولا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 8 ..
وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن مسلم قال : « المرأة تصلَّي في الدرع ، والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 3 ..
وفي صحيح زرارة قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أدنى ما تصلَّي فيه المرأة ، قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلَّل بها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 9 ..
وفي صحيح ابن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) :
« عن المرأة ليس لها إلَّا ملحفة واحدة كيف تصلَّي ؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلَّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 ..
ولا ريب في أنّ الظاهر من بعضها ، والمصرح في بعضها الآخر وجوب ستر رأسها أيضا ، مضافا إلى قول الصادق ( عليه السلام ) في الموثق : « لا يصلح للحرة إذا حاضت إلَّا الخمار إلَّا أن لا تجده » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 4 ..