تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة . أما الرجل : فيجب عليه ستر العورتين أي : القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر لا غير [ 20 ] ، وإن كان الأحوط ستر العجان أي : ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب [ 21 ] وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة [ 22 ]
شرح
واستدل أيضا بما ورد في صلاة العاري من إبدال الركوع والسجود بالإيماء . وفيه : أنّها مختلفة ، كما يأتي في [ مسألة 43 ] من الفصل اللاحق ، وأما قول الصادق ( عليه السلام ) في مرفوع حماد : « لا تصلّ فيما شفّ أو وصف » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 4 .. فقصور سنده يمنع عن الاعتماد عليه ، وكذا حديث الأربعمائة : « لا يقومن أحدكم بين يدي الربّ جلّ جلاله وعليه ثوب يشف » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 5 .. مع أنّ الشفيف من الثوب ما يرى تحته من ورائه ، فلا يكون ساترا ولا يجوز حينئذ . [ 20 ] للإجماع ، وظواهر الأدلة ، ويشهد له العرف أيضا ، وفي مرسل الواسطي عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : « العورة عورتان : القبل والدّبر ، والدّبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب آداب الحمام حديث : 2 .. ومقتضى الأصل عدم وجوب ستر شيء آخر ، لأنّ المسألة من صغريات الأقلّ والأكثر . [ 21 ] من باب المقدمة العلمية ، وعن الكركي جعله أولى ، وهو المطابق للأصل ، ولما مرّ من خبر الواسطي الحاصر لها بالعورتين . [ 22 ] لا ريب في كونه من الآداب المستحسنة لدى المتشرعة ، بل الذين