فعدد الفرائض سبع عشرة ركعة ، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة بركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون . هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين [ 12 ] والوتيرة على الأقوى [ 13 ] .
شرح
ولا بأس به تسامحا ورجاء وحمل صحيح ابن شاذان على بعض مراتب الفضل ، ويأتي في [ مسألة 3 ] من فصل أوقات الرواتب ما ينفع المقام .
[ 12 ] إجماعا ، ونصوصا متواترة .
منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : سألته عن الصلاة تطوعا في السفر ، قال : لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 1 ..
ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيح أبي بصير : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلَّى صلاة الليل واقضه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 7 ..
وخرج من ذلك نافلة الفجر إجماعا ، مع أنّ ظاهر صحيح ابن مسلم اختصاص السقوط بالنوافل النهارية ، ونافلة الفجر يمكن عدها من الليلية لصحة دسها في صلاة الليل ، كما يأتي في [ مسألة 6 ] من فصل أوقات الرواتب .
وأما نوافل الجمعة فمقتضى إطلاق دليلها عدم السقوط بعد انصراف ما دلّ على السقوط بنوافل الفرائض .
[ 13 ] نسب ذلك إلى المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب ثلاث » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 3 ..