والكفّين [ 11 ] . والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا [ 12 ] ، كما أنّ الأحوط ستر الوجه والكفّين عن غير المحارم مطلقا [ 13 ] .
شرح
عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « من ملأ عينيه من حرام ملأ اللَّه عينيه يوم القيامة من النار إلَّا أن يتوب ويرجع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 105 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 ..
وفي خبر آخر عن رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على اللَّه أن يدخله النار - إلى أن قال - ومن ملأ عينيه من امرأة حراما حشاهما اللَّه يوم القيامة بمسامير من نار » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 104 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 16 ..
ويدل على وجوب الستر عليهنّ جميع ما تقدّم في تأسيس الأصل بالفحوى .
[ 11 ] بضرورة من المذهب ، بل الدّين ، ولما تقدم من النصوص .
[ 12 ] لما تقدم في [ مسألة 5 ] من ( فصل أحكام التخلَّي ) ما يدل على أنّ العورة ما بين السرة والركبة ، بل إلى نصف الساق ، ويأتي هنا في [ مسألة 3 ] أيضا ، وعن العلامة ( قدّس سرّه ) : ليس للمحرم التطلع في العورة والجسد عاريا ، وعن التنقيح : « المنع عنه إلَّا الثدي حال الإرضاع » . وتقتضيه سيرة من يعتني بدينه من المؤمنين والمؤمنات .
[ 13 ] لما تقدم ، ولا يترك هذا الاحتياط ، ويأتي منه ( رحمه اللَّه ) في النكاح الاحتياط الوجوبي في ذلك ، بل لا مناص للفقيه من أن لا يجزم بالإباحة ، لما يأتي في قول أبي الحسن ( عليه السلام ) : « لما فيه من تهييج الرجال » وأي تهيج أشد من ذلك .