شرح
كيف وهي التي قالت لأبيها ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « خير النساء أن لا يرين الرجال ، ولا يراهنّ الرجال ، فقال ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « فاطمة منّي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 129 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 ..
وسابعة : بما ورد في الإحرام من عدم تغطية وجوههنّ ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 48 و 59 من أبواب تروك الإحرام ..
وفيه : أنّه لا تدل على جواز النظر ، بل ولا على الكشف وإنّما مفادها عدم وضع شيء على وجوههنّ مما يتسترن به في غير حال الإحرام ، فيجوز أن يتسترن بغير تلك الكيفية المعهودة عندهنّ في حال الإحلال .
وثامنة : بأنّ في ستر الوجه عسر وحرج . ولا يخفى بطلان هذا الوجه .
وتاسعة : بأنّ عدم اهتمام الرواة بالسؤال عنهما يكشف عن عدم وجوب الستر ، مع ورود الترخيص في الكشف في الصلاة ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلَّي ..
وفيه : أنّ السؤال عن الشعر الذي هو بعض جمال المرأة ووجوب ستره عليها يدل بالأولى على ستر الوجه الذي فيه تمام جمالها وكمالها .
وعاشرة : بالسيرة . وفيه : أنّ سيرة المتشرعات على الخلاف . نعم ، من لا تبالي منهنّ بالدّين تكشف عن غير الوجه ، فضلا عن الوجه ، هذا مضافا إلى إطلاق آية الغض ( 4 )( 4 ) سورة النور [ 24 ] الآية : 31 .وقولهما ( عليهما السلام ) : « زنا العين النظر ، وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 104 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 4 ..
والسيرة العملية بين المتدينين والمتدينات بترك النظر والستر ، وقوله ( عليه السلام ) : « النظرة سهم من سهام إبليس » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 104 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 ..