تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
الآداب في الجملة ، ولكن لا شك في إمكان استفادة تقرير الأصل المزبور منها . الخامس : الأدلة التي وردت في بيان موارد الاستثناء الواردة في القرآن الكريم وسنن المعصومين ( عليهم السلام ) قال تعالى : * ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النور [ 24 ] الآية 60 .. فيستفاد منها مسلَّمية أصل الحرمة حيث اهتموا ( عليهم السلام ) بذكر موارد الاستثناء ، سؤالا وجوابا عند توهم الإباحة أو عند الضرورات كالخصيّ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 125 من أبواب مقدمات النكاح .، والأعمى ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 129 من أبواب مقدمات النكاح .ومن يريد التزوج ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب : 36 من أبواب مقدمات النكاح .، ومن تموت وليس معها غيره ، ونساء أهل الذمة ، ومن لا ينتهين إذا نهين ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب : 113 من أبواب مقدمات النكاح .إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع جميع ذلك مما يؤيد الأصل الذي تعرضنا له . واستدل المجوزون تارة : بمرسل مروك عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال : الوجه والكفان والقدمان » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 109 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 .. وصحيح مسعد بن زياد قال : « سمعت جعفرا ( عليه السلام ) وسئل عما تظهر المرأة من زينتها ، قال : الوجه والكفين » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 109 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 5 .. وفي خبر زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في قول اللَّه عزّ وجل : * ( إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * قال : « الزينة الظاهرة الكحل والخاتم » ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 109 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 .. وفيه : أنّه يمكن أن يكون المراد الظهور الاتفاقي لا الإظهار الاختياري ،