تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
المميّز . خصوصا المراهق [ 6 ] كما إنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز [ 7 ] . ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم [ 8 ] . إلَّا
شرح
[ 6 ] لإطلاق معاقد الإجماعات ، والنبوي المعمول به : « ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب آداب الحمام حديث : 5 .من غير دليل على الخلاف . [ 7 ] مقتضى إطلاق الكلمات والنبوي المتقدم حرمته ، ولم يعلم وجه التردد ، مع أنّه ( قدّس سرّه ) جزم بالفتوى في [ مسألة 1 ] من ( فصل أحكام التخلَّي ) . [ 8 ] بضرورة المذهب ، بل الدّين ، ونصوص مستفيضة في أبواب متفرقة ، وقال تعالى : * ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النور : 31 .. والخمر جمع الخماير : وهي المقنعة الساترة للرأس والرقبة وتلقى أطرافها على الظهر والكتفين والصدر وتعميم الستر مأخوذ في جميع مشتقاته ، ففي الحديث : « لا تجد المؤمن إلا إحدى ثلاث : في مسجد يعمره أو بيت يخمره أو معيشة يدبرها » ( 3 )( 3 ) النهاية لابن الأثير باب الخاء مع الميم .. ومنه سمّي الخمر خمرا لاستتار العقل به . وقد ورد في تفسيره عن الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الفضيل : « إنّ الذراعين من الزينة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 109 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .. والظاهر أنّ ذكر الذراعين من باب المثال لجميع البدن والمقطوع به من الآية الكريمة أنّها في مقام بيان ستر جميع البدن ، لأنّ عامة البدن كان مستورا