تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( فصل في الستر والساتر ) اعلم أنّ الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة [ 1 ] . فالأول : يجب ستر العورتين : القبل والدّبر عن كلّ مكلَّف من الرجل والمرأة ، عن كلّ أحد من ذكر أو أنثى ، ولو كان مماثلا محرما أو غير محرم [ 2 ] . ويحرم على كلّ منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر [ 3 ] . ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة والسيد والأمة [ 4 ] إذا لم تكن مزوّجة ولا محلَّلة [ 5 ] ، بل يجب الستر عن الطفل
شرح
( فصل في الستر والساتر ) [ 1 ] هذا التقسيم شرعي بلحاظ حكم الستر في الموردين . [ 2 ] إجماعا من المسلمين ، بل ضرورة من الدين ، بل كشف العورة عند الناس من المقبحات العقلائية النظامية ، ولو مع قطع النظر عن الشرع والشريعة والنظر إليها من أهمّ إثارة الشهوة الجنسية فلا يجوز في غير المأذون فيه شرعا . [ 3 ] هذا الفرع كسابقه من حيث النص والإجماع والضرورة ، وقد مرّ في أحكام التخلَّي ما يتعلق بهما . [ 4 ] بالضرورة من الدّين ، ونصوصا يأتي التعرض لها في كتاب النكاح . [ 5 ] لقاعدة « دوران حلية النظر مدار حلية الوطي » المتسالم عليها ، وقد تعرّضنا لها في كتاب النكاح ، فراجع .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 228 | السيد عبد الأعلى السبزواري