تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
اليمين واليسار ، أو إلى الاستدبار ، فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه [ 6 ] ، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا [ 7 ] ، لا سيما في صورة الاستدبار ، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة [ 8 ] . وكذا
شرح
واقتصار جمع عليه بالخصوص ، بل نسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب ، مع ظهور الإجماع على أنّ الجاهل المقصر مطلقا بمنزلة العامد إلَّا ما خرج بالدليل ، فشمول إطلاق أدلة المقام له مشكل . نعم ، الظاهر ثبوت الإطلاق بالنسبة إلى الناسي ، والجاهل القاصر ، والغافل ، لأنّ الحكم من التسهيليات الامتنانية ، بل لا يبعد شموله للمقصر أيضا ، جمودا على الإطلاق ، فيخصص بها الإجماع الدال على أنّ المقصّر كالعامد لو تمَّ . [ 6 ] أما الإعادة في الوقت فلإطلاق أدلة الشرطية ، وحديث « لا تعاد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 1 .وقاعدة الاشتغال . وأمّا سقوط القضاء فلما تقدم من إطلاق صحيح يعقوب بن يقطين . [ 7 ] خروجا عن شبهة الخلاف وجمودا على إطلاق ما تقدم من خبر معمر بن يحيى غير الصالح للفتوى ، لما مرّ من قصور السند ، وإعراض الفقهاء وإن صلح للاحتياط . [ 8 ] نسب إلى المشهور وجوب القضاء في هذه الصورة ، لما تقدم من خبر معمر بن يحيى ، ولمرسل النهاية : « رويت رواية إنّه إذا كان صلَّى إلى استدبار القبلة ثمَّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القبلة حديث : 10 .. ولموثق عمار : « وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ، ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمَّ يفتح الصلاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب القبلة حديث : 4 ..