تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( فصل في أحكام الخلل في القبلة ) ( مسألة 1 ) : لو أخلّ بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا [ 1 ] . وإن أخلّ بها جاهلا - أو ناسيا ، أو غافلا ، أو مخطئا في اعتقاده ، أو في ضيق الوقت - فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار ، صحت صلاته [ 2 ] . ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام
شرح
( فصل في أحكام الخلل في القبلة ) [ 1 ] لأنّه لا معنى لوجوب شيء إلَّا أنّ تركه العمدي يوجب البطلان - شرطا كان أو جزءا - ما لم يدل دليل على الخلاف ، مضافا إلى الإجماع وحديث « لا تعاد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 1 .، ويأتي في قاطعية الالتفات ما ينفع المقام . [ 2 ] للنص ، والشهرة ، بل ادعى عليه الإجماع ، ففي صحيحة عمار أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) : « عن الرجل يقوم في الصلاة ثمَّ ينظر بعد ما فرغ ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ، فقال له : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب القبلة حديث : 1 .. وعن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : « من صلَّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمَّ عرف بعد ذلك ، فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب القبلة حديث : 5 ..