العشاء من جلوس تعدّان بركعة [ 7 ] ، ويجوز فيهما القيام ، بل هو
شرح
أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) في خبر أبي هاشم الخادم ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب : 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 20 .لكن مع ذكر « خمسين ركعة » بدل الخمسين وواحدة ، مع أنّ التفصيل العددي فيه يوافق الإحدى والخمسين . والمراد بالساعة الستون دقيقة المعروفة ، كما هو الظاهر .
والمراد بقوله ( عليه السلام ) : « ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة » الساعة بنحو التقريب والإجمال ، وإلَّا فهو أكثر منها قطعا كما أنّ المراد بها الزمان المتصف بالفضل والفضيلة لا الساعة الاصطلاحية والا يصير اليوم والليلة أكثر من أربع وعشرين ساعة ، وخلاصة قوله ( عليه السلام ) : إنّ لما بين الطلوعين - حيث إنّه ساعة الفضيلة - جعل أربع ركعات ولساعة الغسق جعل ثلاث ركعات ، ركعتان لذات الزمان وركعة لفضل الغسق ، فيكون المجموع إحدى وخمسين . ومقتضى إطلاق قوله ( عليه السلام ) : « جعل لكلّ ساعة ركعتين » جواز إتيانهما في أيّ ساعة شاء المكلَّف وأراد . خرج منها الفرائض اليومية لورود التحديد الخاص لوقتها ، وبقية النوافل تحت الإطلاق بعد حمل ما ورد في تحديد وقتها على الفضل والفضيلة .
[ 7 ] لنصوص متواترة ، بل هو من ضروريات المذهب إن لم يكن من الدّين ، وقد تقدّم في صحيح البزنطي : « وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام » .
وقوله ( عليه السلام ) في صحيح الفضيل : « ركعتان بعد العتمة جالسا يعدان بركعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 3 ..
والظاهر عدهما بركعة وإن أتى بهما قائما أيضا ، وإلا لزيدت النوافل على إحدى وخمسين ولا يقول به أحد ، وإن ذكر قوله ( عليه السلام ) يعدّان بركعة في مورد الجلوس .