والاستقبال [ 8 ] وإن صارت واجبة بالعرض - بنذر ونحوه - [ 9 ] .
شرح
على دابته حيثما توجهت به قال : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب القبلة حديث : 1 ..
[ 8 ] لإطلاق الأخبار الواردة في مقام البيان ، كما أنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين حالتي الاختيار والاضطرار مع أنّ الحكم التسهيلي الامتناني يقتضي التعميم مطلقا .
[ 9 ] لأنّ النذر يرد على ما هو المشروع ، والمفروض أنّ إتيان النافلة في حال المشي ، والركوب إلى غير القبلة مشروع . ودعوى الانصراف إلى ما لا تكون واجبة بالعرض . لا وجه له ، مضافا إلى ما رواه ابن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل جعل اللَّه عليه أن يصلَّي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب القبلة حديث : 6 ..
فروع - ( الأول ) : لا ريب في أنّ الأولى الإتيان بها في حال الاستقرار والاستقبال ، كما في صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
« سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة ، أو كنت مستعجلا بالكوفة ، فقال : إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب ، فنعم ، وإلَّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب القبلة حديث : 12 ..
المحمول على مجرد الأولوية ، للمعتبرة المستفيضة منها خبر الكرخي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « أنّه قال له : إنّي أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل ، فقال : هذا لضيق ، أما لكم في رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) أسوة ؟ ! » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب القبلة حديث : 2 ..