تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
أو احتياطا - وكذا في سائر الصلوات الواجبة ، كالآيات [ 4 ] ، بل وكذا في صلاة الأموات [ 5 ] . ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ، لا في حال المشي [ 6 ]
شرح
[ 4 ] كلّ ذلك بالإجماع ، بل الضرورة ، وإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « لا صلاة إلَّا إلى القبلة » ، ويأتي التفصيل في محالَّها فانتظر . [ 5 ] تقدم ما يتعلق بها في الشرط الثامن من ( فصل شرائط صلاة الميت ) فراجع . [ 6 ] على المشهور المأنوس في أذهان المتشرعة حيث يعدون صلاة النافلة إلى خلاف القبلة - في حال الاختيار ، والتمكن ، والاستقرار - من المنكرات ، وتقتضيه قاعدة « اشتراك النافلة مع الفريضة في الشرائط والأجزاء إلَّا ما خرج بالدليل » . وقوله ( عليه السلام ) : « كلّ سنة فإنّما تؤدى بها على جهة الفرض » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 11 .، وإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « لا صلاة إلَّا إلى القبلة قلت أين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلَّه ، قال : قلت : فمن صلَّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : يعيد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 2 .. والإشكال عليه باختصاصه بالفريضة ، بقرينة قوله ( عليه السلام ) : « يعيد » ولا إعادة في النافلة . مدفوع : بأنّه إرشاد إلى الفساد وحينئذ ، فإن وجبت الإعادة بدليل آخر تجب وإلَّا فلا . واستدلّ على عدم اعتبار الاستقبال في النافلة مطلقا بأمور كلَّها مخدوشة :
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 212 | السيد عبد الأعلى السبزواري