( مسألة 1 ) : كيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه ، ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه على الأحوط ، والمدار على الصدق العرفي [ 10 ] . وفي الصلاة جالسا أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه ، وصدره ، وبطنه [ 11 ] وإن جلس على قدميه لا
شرح
( الخامس ) : لا تسقط سائر الشرائط في حال عدم الاستقرار غير الاستقبال ، لإطلاق أدلَّتها من غير دليل على الخلاف .
( السادس ) : الصلوات التي يؤتى بها في الأماكن المقدّسة عند كثرة الازدحام مع عدم الاستقرار فيها تبطل إن كانت واجبة ، وكذا لو كانت مندوبة ، لفرض أنّها في حال الاستقرار لا المشي ، ولو أراد درك فضل المحلّ يأتي بها حال الخروج من ذلك المحلّ جمعا بين درك فضل المحلّ ، وعدم مزاحمة آخرين ، وصحة الصلاة .
( السابع ) : نسب إلى جمع - منهم العلامة - أنّ قبلة الراكب طريقه ، ومقصده ، وإلى آخر أنّها رأس دابته ، تمسكا بمثل قوله ( عليه السلام ) : « حيث أومأت به الدابة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب القبلة حديث : 4 ..
وقوله ( عليه السلام ) في السفينة : « يصلَّي نحو رأسها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب القبلة حديث : 2 ..
وفيه : أنّ مثل هذه الأخبار ليست في مقام جعل البدل للقبلة ، بل المنساق منها عرفا سقوط شرطية الاستقبال مطلقا .
[ 10 ] لأنّ كلّ ما لم يرد فيه تحديد شرعيّ يكون المرجع فيه العرف ، والظاهر صدق الاستقبال عرفا ولو لم تكن أصابع الرجلين إلى القبلة حين القيام .
[ 11 ] لعدم صدق الاستقبال عرفا إلَّا بذلك .