أو الركوب [ 7 ] ولا يجب فيها الاستقرار ،
شرح
في صلاة مكتوبة من غير فراغ ، فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 ..
ومنها : ما ورد في تفسير قوله تعالى : * ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله ) * « أنزل اللَّه هذه الآية في التطوع خاصة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب القبلة حديث : 23 وباب : 13 حديث : 17 ..
وفيه : أنّه لا بد من تقييده بالسفر كما في خبر آخر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب القبلة حديث : 18 و 19 ..
فتلخص : أنّه لا دليل على عدم اعتبار الاستقبال في النافلة مطلقا ، بل مقتضى الدليل اعتباره فيها ، وهو الذي تقتضيه فطرة المصلَّين من أول بعثة سيد المرسلين .
[ 7 ] على المشهور ، بل المجمع عليه في السفر ، وعن الخلاف دعوى الإجماع في الحضر أيضا ، ويدل على ذلك نصوص متواترة :
منها : صحيح الحلبي : « أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال : نعم ، حيث كان متوجها ، وكذلك فعل رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب القبلة حديث : 6 ..
ومنها : خبر ابن المختار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يصلَّي وهو يمشي تطوعا ؟ قال : نعم ، ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 16 من أبواب القبلة حديث : 6 ..
وإطلاقهما يشمل السفر والحضر ، وفي خبر ابن الحجاج عن أبي الحسن أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « عن الرجل يصلَّي النوافل في الأمصار وهو