تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها [ 12 ] . وإن صلَّى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون . وإن صلَّى مستلقيا ، فكهيئة المحتضر [ 13 ] . الثاني : في حال الاحتضار [ 14 ] ، وقد مرّ كيفيته . الثالث : حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق [ 15 ] . الرابع : وضعه حال الدفن على كيفية مرت [ 16 ] . الخامس : الذبح ، والنحر [ 17 ] بأن يكون المذبح ، والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، والأحوط كون الذابح أيضا مستقبلا [ 18 ] ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
شرح
[ 12 ] وجوب جعلهما على وجه يعد مقابلا لها مشكل ، لصدق الاستقبال عرفا إن كانت مقاديم بدنه إليها ولو لم يجعل قدميه إليها ، نعم ، هو الأحوط . [ 13 ] لأنّ ذلك هو المعهود شرعا من استقبال المضطجع ، والمستلقي ويأتي ما يتعلق بهما في [ مسألة 15 ] من ( فصل القيام ) . [ 14 ] راجع أول ( فصل فيما يتعلق بالمحتضر ) . [ 15 ] مرّ الكلام في الثاني من ( فصل شرائط صلاة الميت ) . [ 16 ] تقدم في [ مسألة 1 ] من ( فصل الدفن ) . [ 17 ] للإجماع بقسميه ، بل بالضرورة المذهبية ، ولنصوص مستفيضة منها قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن مسلم : « إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الذبائح حديث : 2 .. [ 18 ] لاحتمال أن يكون لفظ ( الباء ) في قوله ( عليه السلام ) : « بذبيحتك