بهيئة الجماعة ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار .
( مسألة 11 ) : إذا لم يقدر على الاجتهاد ، أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلَّى إلى أربع جهات [ 42 ] إن وسع الوقت ، وإلا فبقدر ما وسع [ 43 ] . ويشترط أن
شرح
[ 42 ] لقاعدة الاحتياط ، ومرسل خراش عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
« قلت : جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون ، إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك ، فليصلّ لأربع وجوه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب القبلة حديث : 5 ..
وقريب منه مرسل الكافي ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب القبلة حديث : 4 .، ومرسل الصدوق ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب القبلة حديث : 1 .، ولا يقدح الإرسال ، للانجبار بعمل المشهور . نعم ، في صحيح زرارة قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قبلة المتحير ، فقال : يصلَّي حيث يشاء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب القبلة حديث : 3 ..
وعنه ( عليه السلام ) أيضا : « يجزي المتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب القبلة حديث : 2 ..
ولولا الإعراض عنهما تعين العمل بهما ، لموافقتهما لسهولة الشريعة ، فتحمل المراسيل على مطلق الرجحان جمعا وتقدمت هذه المسألة ، فراجع .
[ 43 ] لقاعدة الميسور ، وأنّ الضرورات تتقدر بقدرها . وما نسب إلى جمع من المتقدمين - منهم الشيخ ( رحمه اللَّه ) - من أنّه مع عدم التمكن من الصلاة إلى أربع جهات يصلَّي إلى أيّ جهة شاء ، يمكن أن يكون مرادهم عدم التمكن إلَّا من صلاة واحدة ، فلا نزاع حينئذ في البين .
فروع - ( الأول ) : لا قضاء لما ضاق الوقت عن إتيانها من الصلوات من باب المقدمة العلمية ، إجماعا ، ولأنّه إن كان بأمر جديد ، فهو مشكوك وإن كان