تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الجهة الثانية [ 38 ] . وهل يجب إعادة الظهر أو لا ؟ الأقوى وجوبها [ 39 ] . إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا ، أو إلى اليمين ، أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة . ( مسألة 9 ) : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه [ 40 ] ، إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني ، فيعيد . ( مسألة 10 ) : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا [ 41 ] بحيث لا يضر
شرح
[ 38 ] لأنّه لا أثر للظنّ الأول مع تبدله وزواله . [ 39 ] لأصالة عدم الأجزاء مع تبين الخلاف مع قصور الأدلة عن شمولها لهذه الصورة ، ويأتي في [ مسألة 1 ] من فصل الخلل في القبلة ما يتعلق بالمقام لاتحاد هذه المسألة معها فلا وجه للتكرار . [ 40 ] لوجوب اتباع ظنه الفعلي ، وزوال حكم الظنّ السابق بزوال موضوعه . وأما صحة ما أتى به من الصلاة على طبق ظنه السابق ، فيأتي وجهه في ( فصل أحكام الخلل ) في القبلة ، كما يأتي حكم بقية المسألة فيه أيضا فراجع . [ 41 ] لوجود المقتضي وفقد المانع بعد أن كان التفاوت يسيرا لا يضر بهيئة الجماعة ، ومنه يظهر بطلان الجماعة إن كان التفاوت مخلا بالهيئة ، وكذا لو كان بحد الاستدبار ، أو اليمين ، أو اليسار ، لعلم المأموم ببطلان صلاة الإمام حينئذ ويعلم كلّ منهما إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين ، فلا موضوع لترتيب آثار الجماعة في البين ، ويأتي في [ مسألة 31 ] من ( فصل أحكام الجماعة ) ما يناسب المقام .