تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
إن لم يكن اجتهاده على خلافها [ 11 ] ، وإلَّا فالأحوط تكرار الصلاة [ 12 ] . ومع عدم إمكان تحصيل الظنّ يصلَّي إلى أربع جهات [ 13 ] إن
شرح
الاطمئنان منها . وإما إن كانت مستندة إلى الحدس ولم يحصل الاطمئنان منها ، فمقتضى الأصل عدم اعتبارها . ويمكن أن يصير النزاع بذلك في مثل المقام لفظيا . [ 11 ] لأنّها حينئذ من العمل بالظنّ مع التمكن من العلم بلا إشكال فيه من أحد . [ 12 ] للعلم الإجمالي باعتبار أحدهما حينئذ ، وعدم دليل على التخيير هذا إذا لم يكن أحدهما أوثق وإلَّا فلا يبعد الأخذ به بناء على أنّ الأوثقية من المرجحات العقلائية في الطريقين المتعارضين مطلقا لا أن تكون تعبدا محضا مختصا بالخبرين المتعارضين . [ 13 ] للإجماع ، وقاعدة الاحتياط ، وجملة من الأخبار : منها : مرسل الفقيه : « روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنّه يصلَّي إلى أربعة جوانب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب القبلة حديث : 1 .. والإرسال ينجبر بالاشتهار . وقريب منه مرسل خراش ، ومرسل الكافي : « أنّه يصلَّي إلى أربع جوانب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب القبلة حديث : 5 و 4 .. وأمّا قول أبي جعفر في الصحيح : « يجزي المتحيّر أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب القبلة حديث : 2 .. وقريب منه قوله ( عليه السلام ) في مرسل ابن أبي عمير : « يصلَّي حيث يشاء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب القبلة حديث : 3 ..