المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة [ 41 ] .
وعلى ما ذكرنا ، فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضيّ مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين وفي السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء . وإن لم تكن المقدّمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضيّ مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات . وذهب بعضهم [ 42 ] إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة ، والأقوى الأول وإن كان هذا القول أحوط .
( مسألة 15 ) : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت [ 43 ] ، فإن وسع للصلاتين وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة أتى
شرح
وفتوى ، وأصلا وفي غيره مشكوك ولا دليل لوجوبه بحيث يصح الاعتماد عليه .
[ 41 ] لكونها مضيقة حينئذ ولو تركها وجب القضاء لتنجز التكليف بالأداء .
[ 42 ] نسب ذلك إلى جمع منهم المحقق في ظاهر الشرائع ، وتقدم ما يصلح وجها له مع المناقشة فيه ، ويمكن أن يكون نظرهم ( رحمهم اللَّه ) إلى قولهم ( عليهم السلام ) : « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الركوع حديث : 1 ..
فإنّ إطلاق مثل هذه التعبيرات يشهد للاكتفاء بدرك هذه الأمور الثلاثة في وجوب القضاء . وفيه ما لا يخفى .
[ 43 ] تقدم حكم هذه المسألة في [ مسألة 3 و 4 و 11 ] من ( فصل أوقات اليومية ) .