تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
أيضا [ 38 ] . ( مسألة 13 ) : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي [ 39 ] . ( مسألة 14 ) : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر ، والحضر ، والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك - ثمَّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة - كالجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء [ 40 ] ، وإلَّا لم يجب . وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا
شرح
لم ينطبق عليه عنوان خارجيّ من العناوين المبطلة من فقد النية في بعض أجزاء المعدول إليه ، أو زيادة الركن أو نحو ذلك والكلّ منتف في المقام سيّما مع عدم الإتيان بشيء من أجزاء المعدول إليه ، بل ومع الإتيان به أيضا ، لأنّ مقتضى الأصل وحديث « لا تعاد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة وسبق في صفحة : 70 .الصحة ما لم تكن من الخمسة . [ 38 ] ظهر وجه الاحتياط فيما مرّ . [ 39 ] العدول في النية من الأمور الوجدانية لكلّ أحد ، وما ورد في الأخبار كقوله ( عليه السلام ) : « فانوها الأولى » ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت .، وقوله ( عليه السلام ) : « فانوها العصر » ( 3 )( 3 ) ) راجع الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت .، وقوله ( عليه السلام ) : « فانوها المغرب » أو قوله ( عليه السلام ) : « انوها العشاء » ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت .. إلى غير ذلك من الأخبار وردت تقريرا لحكم الوجدان لا أن يكون من التعبد . [ 40 ] عمدة الاحتمالات في وجوب القضاء أربعة :