الشك عالما بدخول الوقت ، إذ لا أقلّ من أنّه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء [ 25 ] .
( مسألة 6 ) : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا ، فأن كان حين شكه عالما بالدخول [ 26 ] فلا يبعد الحكم بالصحة [ 27 ] ، وإلا وجبت الإعادة بعد الإحراز [ 28 ] .
شرح
الاعتقاد المستقر مع دخول الوقت في الأثناء .
[ 25 ] مع إحراز دخول الوقت حينئذ . وأمّا إذا علم بأنّه سيدخل الوقت في الأثناء فلا ينفع شيئا ، كما تقدّم في ذيل المسألة الثالثة .
[ 26 ] أي حين التبيّن لا أن يعلم أنّه سيدخل بعد ذلك كما تقدّم في المسألة الثالثة .
[ 27 ] ولا إشكال فيها إن علم بوقوع تمام الصلاة في الوقت وإن علم بوقوع بعضها في خارج الوقت ، أو احتمل ذلك ، فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم الإجزاء إلَّا إذا قيل بشمول إطلاق ما تقدّم من حديث ابن رياح لهاتين الصورتين أيضا وهو مشكل ، بل ممنوع ، لظهوره فيما إذا كان قبل الشروع في الصلاة معتقدا بدخول الوقت لا أن يكون شاكا مترددا فيه .
[ 28 ] لقاعدة الاشتغال بلا دليل حاكم عليها . ولو أتمّها - في الفرض - برجاء المطلوبية وبعد الفراغ أحرز دخول الوقت في الأثناء ، فلا يصح الحكم بالصحة ، من جهة خبر ابن رياح ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب المواقيت وتقدم في صفحة : 145 .، لظهوره ممّن يعتقد دخول الوقت ، فلا يشمل الشاك المتردّد كما مرّ ، وهل يمكن التصحيح من جهة قاعدتي الصحة والفراغ أو لا ؟ وجهان لا يبعد الأوّل ، لإطلاق دليلهما ، وكونهما تسهيليان امتنانيان ، ولا مقيّد في البين إلَّا مفهوم خبر ابن رياح ، وكونه حجّة أوّل الكلام