أو أذان العدل بطلت [ 9 ] ، إلا إذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة [ 10 ] .
شرح
ويدلّ عليه سيرة المسلمين قديما وحديثا ، وإطلاق النصوص الواردة في مقام البيان .
الثاني : لا يجب الفحص بعد أذان العارف إذا أحرز معرفته بالوقت ولا وجه للتشكيك فيه ، لإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « المؤذّن مؤتمن » ( 1 )( 1 ) تقدما في صفحة : 152 .وخبر القسري المتقدّم ( 2 )( 2 ) تقدما في صفحة : 152 .ورواية عبد اللَّه بن عليّ عن بلال قال : « سمعت رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) يقول : المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم لا يسألون اللَّه عزّ وجلّ شيئا إلَّا أعطاهم . . » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأذان حديث : 7 ..
وقد يكون مرجوحا ، بل قد يحرم . ويشهد للمرجوحية خبر سعيد الأعرج قال : « دخلت على أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) وهو مغضب وعنده جماعة من أصحابنا وهو يقول : تصلَّون قبل أن تزول الشمس ، قال : وهم سكوت . قال :
فقلت : أصلحك اللَّه ما نصلَّي حتّى يؤذّن مؤذّن مكة ، قال ( عليه السلام ) : فلا بأس ، أما إنّه إذا أذّن فقد زالت الشمس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأذان حديث : 9 ..
الثالث : لو شكّ في أنّ المؤذن تفحص عن دخول الوقت أو لا ، لا بدّ من حمل عمله - وهو الأذان - على الصحة ، لأنّه مسلم .
الرابع : إذا تعاقب أذان المؤذنين يصح الاكتفاء بالأوّل صدورا من الثقة العارف بالوقت ، لظهور الإطلاق الشامل له .
[ 9 ] لعدم الإتيان بالمأمور به .
[ 10 ] لوجود المقتضي وفقد المانع إن تحقّقت القربة منه ، فتصح لا