تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
العارف [ 6 ]
شرح
فإنّه في مقام بيان قاعدة كلية تتبع في جميع الأبواب والموارد إلَّا ما خرج بالدليل . وقد نسب اعتبار شهادة العدلين في المقام إلى ظاهر أكثر الأصحاب . [ 6 ] لجملة من الأخبار : منها : صحيح المحاربي قال : « قال لي أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .. وقوله ( عليه السلام ) في صحيح معاوية بن وهب : « قال النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : إنّ ابن مكتوم يؤذّن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان بلال » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 .. وفي صحيح القسري : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : أخاف أن نصلَّي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس . فقال ( عليه السلام ) : إنّما ذلك على المؤذّنين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 3 .. وفي رواية الهاشمي عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه قال : « المؤذن مؤتمن ، والإمام ضامن » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 .. وعنهم ( عليهم السلام ) « المؤذنون أمناء المؤمنين » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 7 .. ونحوها غيرها . ومقتضى إطلاقها كفاية مجرد الوثوق سواء كان عدلا أو لا . وأشكل على هذه الأخبار بوجوه : الأوّل : إعراض المشهور عنها . وفيه : إنّه على فرض ثبوته مستند إلى اجتهاداتهم لا إلى ما ظفروا على ما لم نظفر به .