العارف [ 6 ]
شرح
فإنّه في مقام بيان قاعدة كلية تتبع في جميع الأبواب والموارد إلَّا ما خرج بالدليل . وقد نسب اعتبار شهادة العدلين في المقام إلى ظاهر أكثر الأصحاب .
[ 6 ] لجملة من الأخبار :
منها : صحيح المحاربي قال : « قال لي أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 ..
وقوله ( عليه السلام ) في صحيح معاوية بن وهب : « قال النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : إنّ ابن مكتوم يؤذّن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان بلال » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 ..
وفي صحيح القسري : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : أخاف أن نصلَّي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس . فقال ( عليه السلام ) : إنّما ذلك على المؤذّنين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 3 ..
وفي رواية الهاشمي عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه قال : « المؤذن مؤتمن ، والإمام ضامن » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 ..
وعنهم ( عليهم السلام ) « المؤذنون أمناء المؤمنين » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 7 ..
ونحوها غيرها . ومقتضى إطلاقها كفاية مجرد الوثوق سواء كان عدلا أو لا .
وأشكل على هذه الأخبار بوجوه :
الأوّل : إعراض المشهور عنها .
وفيه : إنّه على فرض ثبوته مستند إلى اجتهاداتهم لا إلى ما ظفروا على ما لم نظفر به .